مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
51
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولو اختلف الأب والجدّ في السبق وعدمه ، فإن علم التاريخ فلا إشكال ، وإن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحّة المعلوم بناءً على أصالة تأخّر المجهول عنه ( أصالة تأخّر الحادث ) . وإن جهلا معاً ، فهل يقدّم عقد الجدّ أو يحكم بالرجوع إلى القرعة « 1 » ؟ فيه خلاف . وتفصيله في محلّه . ( انظر : نكاح ) 9 - تاريخ الزواج بالأختين : لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته - بناءً على أصالة تأخّر المجهول - وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما واحتمل القرعة « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح ) 10 - تاريخ غرق المتوارثين : إذا غرق المتوارثان أو هدم عليهما ، فإن علم تاريخ الموت للمتقدّم منهما ورث المتأخّر ، وهو واضح ، وإن جهل تاريخ التقدّم والتأخّر يرث كلّ منهما من الآخر . وكذا الحال في المتوارثين والمتوارثات « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرث ) 11 - تاريخ العقد عند اختلاف المؤجر والمستأجر : إذا اتّفق المؤجر والمستأجر على استئجار دار معيّنة شهراً معيّناً واختلفا في الأجرة وأقام كلّ منهما بيّنة بما قدّره ، فإن تقدّم تاريخ عقد أحدهما عمل به ؛ لأنّ العقد الثاني يكون باطلًا « 4 » . وإن كان التاريخ واحداً ففيه قولان :
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 208 - 211 . العروةالوثقى 5 : 628 - 629 ، م 9 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 382 . العروة الوثقى 5 : 556 - 557 ، م 43 . ( 3 ) انظر : المسالك 13 : 269 . جواهر الكلام 39 : 306 - 308 . ( 4 ) المسالك 14 : 105 . جواهر الكلام 40 : 459 .